كان صائماً، لم تصح نيته، وأما لو تردد في الوصف بأن نوى، إن كان من شعبان فسيصوم نفلاً وإن كان من رمضان ففرضاً، صحت نيَّته وجاز صومه؛ لأن صوم رمضان يصح بنية النفل ولأن أصل الصوم لا تردد فيه.
ومن عليه صلاة فائتة، وشك في قضائها. فقضاها، ثم تيقنها لم يجزئه القضاء، وعليه إعادة قضائها، لأن نية القضاء متردد فيها.
(د) ومن المنافي عدم القدرة على المنوي: إما عقلاً وإما شرعاً وإما عادةً.
فمن أمثلة عدم القدرة على المنوي عقلاً.
نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها، لم تصح نيته لتناقضه.
ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي شرعاً:
نوى بوضوئه الصلاة في مكان نجس، قالوا: ينبغي أن لا يصح وضوءه.
ولكني أرى صحة وضوئه، وأما إن صلى في ذلك المكان فصلاته باطلة لا وضوءه.
ومن أمثلة عدم القدرة على المنوي عادة:
نوى بوضوئه صلاة العيد وهو في أول السنة، أو نوى به الطواف وهو بالشام ففي صحة وضوئه خلاف.
وأرى أن وضوءَه صحيح لأن النية المستحيلة ليست من نواقض الوضوء.
مما استثنى وصحت فيه النية مع التردد أو التعليق:
من عليه صوم واجب لا يدري هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة، فنوى صوماً واجباً أجزأه، كمن نسي صلاة من الخمس فصلى الخمس.
وإن قال مريد الإحرام: إن كان زيد محرماً فقد أحرمت، فإن كان زيد محرماً