للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمين فقال إن شاء الله لم يحنث) .

والمراد بالنيات: أي العبادات التي يكتفي فيها بالنية القلبية كالصلاة والصوم. فمن عقب نية الصلاة أو الصوم بقوله: إن شاء الله، صحت صلاته وصومه.

٢. وأما عند المالكية وقول عند أحمد ورجحه ابن قدامة في المغني: بأنه ليس في الطلاق ولا العتاق استثناء إن شاء الله، وإنما هو الاستثناء في اليمين بالله خاصة، فمن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، طلقت عند مالك وأحمد.

والتعليل: إن هذا استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو قال: أبرأتك إن شاء الله، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فأشبه تعليقه على المستحيلات.

والدليل: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق) وما روى عن ابن عمر وأبي سعيد قالا: (كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في العتاق والطلاق) .

٣. وقول عند الشافعية وهو الأصح عندهم: أنه إذا نوى التعليق بطلت نيته وبالتالي بطل صومه وصلاته ولم يقع طلاقه أو عتقه؛ للتردد وعدم الجزم، وأما إذا نوى

<<  <   >  >>