٣. قوله تعالى:(قُل لا أَجِدُ ما أُوحي إليَّ مُحرماً على طاعِمٍ يطعمه إلا أن يكونَ ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لَحمَ خِنزيرِ فإنه رِجسٌ أو فِسقاً أُهِلَّ لغير الله به فَمَنِ اضطُرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فإنَّ ربك غفورٌ رحيمٌ) . سورة الأنعام، آية (١٤٥) .
فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثن.
٤. قوله تعالى:(قُل تعالوا أتْلُ ما حرَّم ربكم عليكم ألا تُشركوا بهِ شيئاً وبالوالِدَينِ إحساناً ولا تقتُلوا أولادَكم من إِملاقٍ نحنُ نرزُقُكُم وإيَّاهُم ولا تقربوا الفواحِشَ ما ظهَرَ منها وما بَطنَ ولا تقتلوا النَّفسَ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقِ ذلِكم وصَّاكُم بهِ لعَلَّكُم تَعْقِلُونَ) . سورة الأنعام، آية (١٥١) .
٥. قوله تعالى:(قُل إنما حرَّمَ ربي الفواحِشَ ما ظهر منها وما بَطنَ والإثمَ والبغي بغيرِ الحَقِ وأن تُشركوا باللهِ ما لم يُنزّل بهِ سُلطاناً وأن تَقُولوا على الله ما لا تعلَمُونَ) . سورة الأعراف، آية (٣٣) .
ففي هاتين الآيتين بيَّن سبحانه ما حرَّم بتعداده وبطريق الحصر، فدل ذلك على إباحة ما سواه.
(ب) من السنة المطهرة:
١. قوله صلى الله عليه وسلم:(ما أحل الله فهو حلال، وما حرَّم هو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً) . الحديث رواه أبو الدرداء وأخرجه البطراني والبزار بسندٍ حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
١. قول صلى الله عليه وسلم:(ما أحل الله فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً) .
٢. قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فلا تضيعوها، ونهى عن