للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سكوت المتصدق عليه يعتبر قبولاً بخلاف الموهوب له.

سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.

إذا سكت المحرم، وقد حلق رأسه حلال، مع القدرة على منعه، لزمه الفدية في الأصح.

القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.

إذا قال الزوج المطلق رجعياً، قد راجعت، والزوجة تسمع فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا يعتد بقولها هذا، ويعتبر سكوتها إقراراً بالرجعة.

<<  <   >  >>