للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز، قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع.

هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد رحمه الله (٢٤١ هـ) ، أوردها الإمام أبو داود في كتاب (المسائل) تتسم بطابع القواعد.

وهي قواعد مفيدة في أبوابها منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: سمعت أحمد يقول: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) . وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض، وأما غير ذلك فرخص فيه.

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار بن عبد الله (٢٤٥ هـ) ، قوله:

<<  <   >  >>