والقضايا التكليفية) ورمز فيه إلى قاعدة (الضرورة) مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها، يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية:(إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر، وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذاً رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم.
٤. وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) بصيغة: (ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل) ، وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها، ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلاً يقول:(أما القول في المعاملات) .
فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلاك، والقاعدة المعتبرة:(أن المُلاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق) .
٥. ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلَّبٌ في الأبضاع.
٦. وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: (كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة