للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البدل والمبدل محال، فإذا غسل إحدى الرِّجلين أو غسل بعض الرِّجل لا يمسح على الأخرى كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل) .

٢. (إنالمبتلى من أمرين يختار أهونهما) : قال في (بابا الصلاة التي يكون العذران) : (بنى الباب: على أن المبتلى من أمرين يختار أهونهما لأن مباشرة الحران لا تباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزيادة) ، ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة.

٣. قال في باب الإقرار بالرق، بنى الباب على أصلين: أحدهما: (إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المُقرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره) .

والثاني: (إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه) .

٤. قال في (باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما

<<  <   >  >>