بيع السيف المُحَلَّى بجنس ما حُلِّي به إلى أجل وهما لا يجيزان البيع والسلف.
وهذه المسألة أشبه شيء بمسألتنا، إذ حاصلها أنَّ السيفَ مثلاً قد اشتمل على
عرض ونقد أخذ في مقابلته نقداً. والنقدُ بالنقد عين السلف، ولم يراعه مجيزُ هذه المسألةِ، ولا أذكر أيضاً من اعتلَّ لمنعها بأنه بيعٌ وسلف، بل قد راعى في المدونة القول بالجواز حيث أمضى البيع في المحلَّى بتفصيل حليته، وإنما كرهه مالك ولم يشدِّدْ فيه الكراهة، وكأنه نُحِيَ به ناحية العروض، هكذا في المدونة.
فإن قلتَ: إنما جاء هذا فيما تكون حِليته تبعاً: الثلث فأدنى؟
فالجواب: أن المتلقي من السائلين هو أَنَّك إذا نظرتَ إلى ما يخص البجول من الكراء وقيمة البجول الثاني وجدته الثلث فأقل على كل تقدير.
فإن قلت: إن المُحَلَّى كله بحليته معه فيتبع بعضه بعضاً، وهذه ليست كذلك فإن البجول مبيع والمنسج مكترى؟
فالجواب: أنه لا ينبني على هذا شيء، فحكم عقدة الكراء - كحكم عقدة البيع، وقد أجازوا كراءَ الدار واشتراطَ غلةِ شجرتها، وإن لم تُخلق غلتُها، أو لم يبد صلاحُها، وهي - أعني المسألة - قد اشتملتْ على كراءٍ وبيع، ألغي المبيعُ لكونه تبعاً للكراء، وفي مسألتنا - إذا ألغيتَ المبيعَ ارتفع