للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد تبين من هذا جهالة المعترض بهذه الطريقة فإنه عول على قول ابن الزبير

وهو معترَضٌ في هذا الموضوع وإن كان قد أحسن في رسالته، ولكنه قصر في هذا الموضع، والجواد قد يكبو.

وقوله: ليس معنى من قال: المطلوب الجهة لا السمت، أن يستقبل المكلف أيَّ جزءٍ شاءَ إلخ غلط ظاهر، فأي معنى يكون للقول بالجهة إن لم يكن هذا معناه!؟ وقد تقدم قول ابن عمر وقول ابن حنبل وقول أحمدبن خالد مما يدل على ذلك.

وقوله: وإلا كانت صلاة من صلَّى إلى جزء خمسة وثمانين إلخ.

هذا المعترض متقول في قوله ولا قائل به، بل يقال: إذا حصل في جزء من الربع لا تبطل صلاته، لكن يقول: لا ينبغي أن يضيق هذا التضييق، لأن الصلاة تكون على خطر وغرر من حصول القبلة، ولقولهصلى الله عليه وسلم: إنَّ الحَلاَلَ بَيِّن والحَرَامَ بَيّنٌ، وبينهما مشتبهات. . . الحديث.

وقوله: إنما قيل في المجتهدين إلى جهتين مختلفتين. . . إلخ.

غلط فاحش لأن المقلدَ يجري مجرى الإمام الذي قلده هو، فإذا اختلف المجتهدان في القبلة وقلد كل واحدٍ إنسانا، فإن كلَّ واحدٍ من المقلدين يتنزل منزلة المجتهد المقلد له في أنه لا يصلي خلف المقلد الآخر ولا خلف المجتهد الذي لم يقلده.

وقوله: وأما التيامن والتياسر. . . إلخ.

غير صحيح لأن الاعتبار في التيامن والتياسر إنما هو فيما بعد الصلاة أو أنشأها منحرف، وأما أن يدخل عليه ابتداء فلا.

فقد تبين مما ذكرته جهالة هذا المعترض وجرأته على الاعتراض، وكان الواجب عليه أن يتفكر في المسألة وينظر فيما يعتمد عليه أو يسأل، فإن المسألة دينية وليست بدنيوية فلا يُعوَّلُ فيها على مجرد الألفاظ الفصيحة والخطابة الشرعية. وقد قال بعض المحققين: من استهوته تراجم العبارات لم يحصل على علم مستقر، وقد هممت أن أعرض عن جوابه لجرأته مع قلة

<<  <   >  >>