للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظنية وبين الظن الوارد في قول الله {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: ٢٨]، وفي الحديث «فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ».

ولم يجعل هذا الاصطلاح مضعفًا لهذه السنة بحيث لا تصبح حجة في بعض أمور الدين، بل جعل الفارق بين الآحاد والمتواتر قاصرًا على حكم من شك في الحديث النبوي، فالوارد بطريق التواتر، لا مجال للشك فيه وبالتالي من رده كان كافرًا، أما ما ورد بطريق الآحاد يصبح محلاً للنظر في مدى صحة نسبته إلى النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومن ثم لا يكفر من شك في ثبوت حديث بذاته أما من شك في جميع أحاديث الآحاد ولم يأخذ بها يكون منكرًا للسنة ويكفر بذلك وظنية الآحاد سببها جواز الخطأ والنسيان من الراوي الواحد.

السُنَّةُ بَيْنَ القَطْعِيَّةِ وَالظَنِّيَّةِ:

إن القول بظنة سنة الآحاد أريد به جواز الخطأ والنسيان على الراوي الثقة، وقد نسب ذلك النووي إلى الأكثرية (١) وبهذه الظنية رد البعض حكمها.

ولكن هذا لا ينطبق على جميع سنة الآحاد، بل على ما كان ضعيفًا منها أو الأحاديث التي حدث كلام في صحتها، ولهذا توجد ثلاثة مذاهب توجب القطع بثبوت أحاديث الآحاد، وتتلخص في:

١ - مذهب يقول إنها قطعية ولو لم تكن في " البخاري " و" مسلم ".

٢ - مذهب يرى أن القطعية خاصة بما رواه البخاري ومسلم.


(١) " التقريب ": ص ٤١ و" مناهج الاجتهاد ": ص ١٢٣ و ٢١٩ و ٢٢٧.

<<  <   >  >>