للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - مذهب يرى أن سُنَّةَ الآحاد قطعية الثبوت في كل ما تلقته الأمة بالقبول وهو ما رجحه الحافظ ابن حجر في " شرح النخبة " (١). وما قاله ابن حزم في " الإحكام " «نقلاً عن الإمام أحمد والحارث بن أسد المحاسبي والحسين بن علي الكرابيسي وأبو سليمان الخطابي، كما روي عن عن مالك أنه قطعي موجب للعمل والعمل معًا» جـ ١ ص ١٠٨.

ومنهم من قال: يفيد العلم اليقيني كابن الصلاح في " علوم الحديث ": ص ٢٨، وابن كثير في " مختصر علوم الحديث ": ص ٢٨، وابن تيمية كما في " مختصر الصواعق ": جـ ٢ ص ٣٨٣، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة مثل السرخسي والرازي من الحنفية، وابن حامد أبي الطيب وأبي أسحاق من الشافعية وأبي يعلى وأبي الخطاب، وأبي موسى من الحنابلة وذكره ابن الصلاح واختاره ومن قال أنه تفرد به عن الجمهور لم يرجعوا إلى هذه المسائل ونزلوا إلى كلام ابن الحاجب ولو ارتفعوا درجة إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب وإلى الغزالي والجويني والباقلاني لعرفوا ذلك (٢).

والنتيجة التي انتهى إليها الذين قالوا بالقطعية أو الظنية هي ما لخصه ابن القيم في قوله (٣): «والذي ندين به ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، إن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنًا من كان لا راويه ولا غيره».


(١) " قواعد التحديث " للأستاذ محمد جمال الدين القاسمي: ص ٨٧ من " شرح النخبة ": ص ٧.
(٢) المرجع السابق: ص ٨٧ نقلاً عن إعلام الموقعين.
(٣) " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام " للألباني: ص ٥٨.

<<  <   >  >>