للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سوادا في بياض. قال الأعمش (١): فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. وقد روي أنه ما قتله أحد إلا أعلاج من أهل مصر.

قال القاضي أبو مكر (٢) رضي الله عنه: فهذا أشبه ما روي في الباب، وبه يتبين، وبأصل المسألة، وسلوك (٣) سبيل الحق، أن أحدا من الصحابة لم يسع عليه، ولا قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء عشرين (٤) ألفا بلديين أو أكثر من ذلك، ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة. وقد اختلف العلماء فيمن نزل به مثلها، هل يلقى [و ١٠٣ ب] بيده أو يستنصر، وأجاز بعضهم أن يستسلم، ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان، وبتوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك في الفتة.

قال القاضي أبو بكر (٥) رضي الله عنه: ولقد حكمت بين الناس، فألزمتهم الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لم يكن (٦)، يرى (٧) في الأرض منكر، واشتد الخطب على أهل الغصب (٨) وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا، وثاروا إلي، واستلمت لأمر الله، وأمرت كل من حولي ألا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي، فعاثوا علي، وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار، لكنت قتيل الدار. وكان الذي حملي على ذلك ثلاثة أمور: أحدها: وصية (٩) النبي (١٠) - صلى الله عليه وسلم -، المتقدمة (١١). الثاني: الاقتداء بعثمان. الثالث: سوء الأحدوثة التي (١٢) فر منها رسول الله. المؤيد (١٣) بالوحي. فإن من غاب عني، بل من حضر من


(١) أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي توفي سنة ١٤٨ هـ/٧٦٥ م.
(٢) د: قال أبي.
(٣) ب: وأصل المسألة سلوك. ج، ز: بأصل المسألة سلوك.
(٤) ب: عشرون.
(٥) د: قال أبي.
(٦) د: تلك.
(٧) ج، د، ز: ترى.
(٨) ب، ج، ز: الغضب.
(٩) ج، ز: وصاءة. د: وصاة.
(١٠) ز: في الهامش: في نسخة: المهدي.
(١١) ب: المهدي.
(١٢) ج: تكرر: التي.
(١٣) ج: تكرر: المؤيد.

<<  <   >  >>