للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة النسيان على مسألة الحرام فضعفتا (١)، وليس في القوة كمن يحلف بالطلاق ناسيا، فيحنث، كما يقال في الحرام أنه ينوي ما قصد مما لم يقصد، كذلك يقال له (٢): إن يكن (٣) في النسيان لم يقصده، فلا يدخل في اليمين. وهذا جزء (٤) من الفتوى عظيم في تركيب المتفق عليه على المختلف فيه، وهو أمر خفي على علمائنا فافهموه. وكذلك مسألة الأيمان اللازمة، أعظم (٥) القول فيها المتأخرون وانتهى الحال ببعضهم، إلى أن يلزموه الطلاق الثلاث، ويعطوه من كل أصل من الأيمان أقله، إلا الطلاق، فإنهم يلزمونه أكثره. ومالك قد أعطاه الأقل في قوله (٦): على أشد ما أخذه أحد على أحد. قال: يطلق نساءه (٧)، ومذهب مالك الصريح إنه إذا ألزم الرجل نفسه جميع الطلاق كان لغوا، فأحرى إذا ألزم نفسه جميع الأيمان أن يكون لغوا. وهذا دستور في الفتوى ينبغي أن ينظر به سواه.

فأما إن وقعت نازلة عظمى بالمسلمين، فلا ينبغي أن يقتصر فيها على عالم واحد، كما كانت الصحابة تفعله، وليسأل عنها كل من يظن أن عنده علما، فإنها إن وضعت (٨) في يدي غير أهلها، كان ذلك عائدا بفساد الحال. وربما تعدى إلى أكثر منه، وكفى بك داء أن تعرض علتك على غير طبيب، لا سيما إن كان هنالك جسارة، وعلى إيثار الدنيا على الدين هوادة (٩)، فتلك علة لا برء منها، وعثرة لا لما (١٠) لها، كحادثة بقي بن مخلد، فإنه جاء بعلم عظيم، واستأثر بمذهب لإمامته، ولم ير أن يقلد أحدا، فرمته القرطبية عن قوس واحد (١١)، فاستقل (١٢) ابن أبي هاشم الوزير (١٣)، بل قد أعانه (١٤) العزيز القدير (١٥)


(١) ب: فضعفت.
(٢) ب: - له، في الهامش: في نسخة: له إن في النسيان.
(٣) ب: - إن يكن.
(٤) ب: جزء.
(٥) ز: في الهامش: في نسخة: عظم.
(٦) ب، ز:+ له.
(٧) ب، ز: نساؤه.
(٨) ب: وصعت.
(٩) ب: هواداة.
(١٠) لعا.
(١١) كذا في ب، ج، ز: والقوس مؤنثة.
(١٢) ج: فاشتغل.
(١٣) لم نهتد إلى تاريخ وفاته.
(١٤) ب: أغاثه.
(١٥) ب: - القدير.

<<  <   >  >>