للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو عبيد: قد اعتصم مالك رحمه الله في ذلك بظاهر كتاب الله عز وجل وفيه الحجة البالغة.

قال الله تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا".

وهذا على عمومه في كل ما يتركه الميت من قليل أو كثير، نصيب الوارث واجب في عينه إلا ما قام الدليل عليه، مما لا يجوز أن يقسم نحو العبد والبئر والعين وفحل النخل ومـ (ـا) (١) كان في معنى المذكور.

بدلالة قول النبي عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (٢).

لأن قوله عليه السلام: "فإذا وقعت الحدود" يدل على أن الشفعة لا تكون إلا فيما يتأتى إيقاع الحد فيه، ولا يجوز أن يوقع الحد إلا في أصل لا يغير القسم خلقته الطبيعية.


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) رواه البخاري (٢٠٩٩ - ٢١٣٨ - ٢٣٦٣ - ٦٥٧٥) وأبو داود (٣٥١٤) وابن ماجه (٢٤٩٩) وأحمد (٣/ ٢٩٦) وابن الجارود (٦٤٣) وابن حبان (٥١٨٤ - ٥١٨٦ - ٥١٨٧) والبيهقي (٦/ ١٠٢) والدارقطني (٤/ ٢٣٢) وعبد الرزاق (٨/ ٧٩) والطحاوي (٤/ ١٢٢) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
ورواه مسلم (١٦٠٨) وأبو داود (٣٥١٣) والنسائي (٤٧٠١) والدارمي (٢٦٢٨) والدارقطني (٤/ ٢٢٤) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر.

<<  <   >  >>