للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاكمه إلى غيره، إذ الحاكم لا يجوز له أن يولي الحكم غيره فيما لا يجهل وجه القضاء فيه.

فإذا كان أمير المؤمنين عمر رضـ (ـي) الله عنه لا يباشر حكم نفسه فيما بينه وبين من قد رضي بتقديمه على (١) الحكم له وعليه وعمر عمر (٢)، فالغريم المقدم على (٣) نفسه من حق قد تعلق لغيره بذمته أولى ألا يجوز لما في ذلك من تضمين نفسـ (ـه) ( ... ) (٤) وهذا من وضع الشيء في غير موضعه.

وأما قول ابن القاسم: لا أرى (عليه) (٥) ضمانا إذا قامت له البينة على كيله، فلأن أمر صاحب الطعام له بـ (ـكيله) (٦) مع شهادة الشهود له بذلك يوجب إبراءه من الكيل الواجب عليه، وإذا ثبت إبراؤه منه، وجب أن يكون مصدقا في المكيل.

وقد كان لهذا القول وجه واضح لولا أن من مذهب قائله، فيمن تعلق بذمته طعام من سلم، فدفع إلى ربه مالا ليبتاع لنفسه به المكيلة التي تعلقت له بذ (مـ) ـته (٧) [ص٣٥] ( ..... ) (٨) ولا يبتاع الطعام حسب ما أمره به ( ... ) (٩) ما قد نهي عنه من بيع الطعام قبل استيفائه (١٠).


(١) هذه الكلمة بها بتر في أعلاها.
(٢) على عمر الثانية علامة التصحيح.
(٣) أحال هنا على الهامش، ولا يظهر ما أحال عليه لوجود خرم في مكان الإحالة.
(٤) خرم في الأصل بمقدار كلمة.
(٥) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٦) ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
(٨) خرم في الأصل بمقدار نصف سطر.
(٩) خرم في الأصل بمقدار كلمة.
(١٠) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
رواه البخاري (٢٠٢٥) ومسلم (١٥٢٥) وأبو داود (٣٤٩٧) والنسائي (٤٥٩٧ - فما بعد) والترمذي (١٢٩١) وابن ماجه (٢٢٢٧) وأحمد (١/ ٢٥٢ - ٢٧٠) والبيهقي (٥/ ٣١٢) وعبد الرزاق (٨/ ٣٨) والطبراني في الكبير (١١/ ١٢ - ١٦٩).
ورواه البخاري (٢٠١٩ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٩) ومسلم (١٥٢٦) وأبو داود (٣٤٩٢) والنسائي (٤٥٩٥ - ٤٥٩٦) وابن ماجه (٢٢٢٦) وأحمد (١/ ٥٦ - ٢/ ٢٢ - ٦٣) وابن حبان (٤٩٧٩ - ٤٩٨٦) والبيهقي (٥/ ٣١١ - ٣١٢ - ٣١٤) ومالك (١٣١٠ - ١٣١١) والطحاوي (٤/ ٣٧ - ٣٨) والطبراني في الأوسط (٨٩٧٠) والكبير (١٢/ ٢٧٥) والبزار (١٦٢) وأبو يعلى (٥٧٩٨) عن ابن عمر.
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة.

<<  <   >  >>