للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجائز التفاضل فيه نحو السويق بالبر، وخل التمر بالتمر وما جرى مجراهما.

فأما الدبس (١) بالتمر والزيت بالزيتون فبابهما عنده غير باب الحنطة بالدقيق، (لأن الدبس) (٢) بالتمر والزيت بالزيتون داخلان في باب ما نهى عنه من المزابنة.

ألا (ترى) (٣) أنه لو قيل لرجل عنده زيتون: اعصر زيتونك هذا فما نقص من عشرة (أرطال) (٤) زيت فعلي، وما زاد فلي، فقيل لقائل ذلك إن هذا لا يجوز، فقال: أنا أشتري منـ (ـه) (٥) هذا الزيتون بعشرة أرطال زيت لدخل في باب المزابنة والمخاطرة إذا كان الزيت الذي اشترى به الزيتون قد قام له مقام ما كان قصد إليه من الضمان المنهي عنه، وصار محللا له، فوجب أن يفسد، وإن كان ظاهره صحيحا (لنـ) ـيته (٦) الفاسدة التي يتأول بها حلال الله عز وجل على غير سنته.

ألا ترى [ص٥٦] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف (٧).


(١) قال في القاموس (٧٤٦): الدبس بالكسر وبكسرتين: عسل التمر وعسل النحل.
وفي الصحاح (٣/ ٨٩): الدبس ما يسيل من الرطب.
وانظر لسان العرب (٦/ ٧٥).
(٢) بتر في الأصل بمقدار كلمتين، وأتممته لأن المصنف كرره بنفس اللفظ فيما يأتي.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) بتر في الأصل بمقدار كلمة، وأتممته لأن المؤلف كرر نفس العبارة في السطر الموالي.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) رواه أبو داود (٣٥٠٤) والنسائي (٤٦١١ - ٤٦٢٩) والترمذي (١٢٣٤) وأحمد (٢/ ١٧٤ - ١٧٨ - ٢٠٥) والدارمي (٢٥٦٠) والطحاوي (٤/ ٤٦ - ٤٧) وابن الجارود (٦٠١) والدارقطني (٣/ ٧٤) والحاكم (٢١٨٥) والطيالسي (٢٢٥٧) والبيهقي (٥/ ٢٦٧ - ٣١٣ - ٣٣٩ - ٣٤٣ - ٣٤٨) والطبراني في الأوسط (٢/ ١٣٧ - ١٥٤ - ٥/ ٦٦) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وسنده حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ورواه ابن حبان (٤٣٢١) وعبد الرزاق (٨/ ٤١) من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، وفيه ألفاظ.
لكن عطاء لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص.

<<  <   >  >>