للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد كان البيـ (ـع) (١) واقعا بما يساوي المبيع من الثمن ( ... ) (٢) السلف على وجه الارفاق واصطـ (ـناع) (٣) المعروف، فلم يميز بين ما يجوز من ذلك وبين ما لا يجوز، واتهم الجميـ (ـع) (٤) فيه خشية الحيلة إلى استباحة الربا أن يكون حط من المبيع من إحلاله.

ولو ابتاع رجل زيتونا على أن على البائع (٥) عصره لكان غير جائز، لأنه اشـ (ـترى) (٦) ما يخرج منه والذي يخرج منه مجهول.

ولو اشترى قمحا على أن على البائع طحنه قال مالك: فيه مغمز، وأرجو أن يكون خفيفا، وإنما استخفه (لأن ما) (٧) يخرج من القمح قد عرف مقداره في الأغلب، بل لا يكاد يخفى على الناس مقدار ما يخرج من كل صنف من أصناف القمح.

فلما كان ذلك معروفا أنزل من اشتـ (ـرى) حنطة، على أن على البائع أن يطحنه، منزلة من اشترى واستأجر، كمن اشتـ (ـرى) (٨) ثوبا على أن على البائع أن يخيطه.

وإذا اشترى زيتونا بزيت فالذ (ي) يخرج من الزيتون مجهول ( ... ) (٩) أيضا، وقد قال شيخ المذهب ( ... ) (١٠) ومن لا قول فيه لأحد القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق رحمه الله:


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) أحيل على الهامش، ولا يظهر ما أحيل عليه، وعليها علامة التصحيح.
(٣) ما بين القوسين لا يظهر بسبب الإصلاح، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) هذه الكلمة لا تظهر إلا قليلا.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) ما بين قوسين لا يظهر إلا قليلا بسبب الإصلاح.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) أحال الناسخ على الهامش، لكن مصلح المخطوط غطاه.
(١٠) بتر في الأصل بمقدار كلمة.

<<  <   >  >>