للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" (إذا كان) (١) مقدار ما يخرج من التمر من الدبس، والزيتون من الزيت (٢) معروفا عند (الناس) (٣) (كمـ) ـعرفتهم (٤) بما يخرج من القمح من الدقيق، لكان عندي بيع التمر (بالدبس) (٥) والزيتون بالزيت، وما جرى مجراهما جائزا، وإن لم أحكه عن مالك (رحمه الله) (٦) ولكنه قياس على ما أصله إلا أن يمنع ذلك مخافة التطرق إلى المزا (بنة) " (٧).

فأما إذا لم يقصد كل واحد من البائع والمبتاع إلى المزابنة في الزيت والد (بس) وإنما ( ... ) (٨) المبتاع في تمر أو زيتون اشتراه على هيئته (٩)، فجائز أن يعصـ (ـره)، وجائز أن يعصره (١٠)، فإن ذلك أن يجوز (١١)، والله أعلم.

و (أمـ) ـا (١٢) وجه قول ابن ا (لقاسم): في إجازة بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، فلأن القلي عنده ( ... ) (١٣) [ص٣٩] وحدوث الصناعة في الصنف توجب اختلاف الغرض فيه، واختلاف الغرض يبيح التفاضل، وإذا جاز التفاضل في الجنس فالمماثلة فيه أجوز".


(١) ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، لكن مع ذلك الكلام واضح إن شاء الله.
(٣) ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٨) هنا كلمة غير ظاهرة تماما، ورسمها هكذا: ارلفب.
(٩) في الأصل: هيته.
(١٠) تكررت في الأصل قوله: جائز أن يعصره، وفوقها علامة التضبيب.
(١١) يبدو أن في هذه العبارة سقط، فليحرر.
(١٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(١٣) بتر في الأصل بمقدار كلمتين، في الأولى بتر، وفي الأخرى بتر وما بقي منها لا يظهر المراد منه.

<<  <   >  >>