للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنظار دقيقة، من أن المعرفة واجبة، وأنها لا تتم إلا بالنظر، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصح للمكلف أن يقول حينئذ: لا أنظر أصلا ما لم يجب علي النظر، ولا يجب ما لم أنظر، فيلزم الدور المحذور.

لا يقال: قد يكون وجوب النظر فطري القياس بأن يضع النبي

للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف، وتفيده العلم بذلك ضرورة؛ لأنا نقول: كونه فطري القياس -مع توقفه على ما ذكرتموه من المقدمات الدقيقة الأنظار- باطل قطعا.

ولو سلمناه بأن يكون هناك دليل آخر، ولكن يجوز للمكلف أن لا يصغي إلى كلام النبي الذي أراد به التنبيه، ولا يستمع به، ولا يأثم بترك النظر والاستماع؛ إذ لم يثبت بعد وجوب شيء أصلا، فلا يمكن الدعوة وإثبات النبوة، وهو المراد بالإفحام.

وثانيا بالحل، بأن قوله: لا يجب النظر علي ما لم يثبت الشرع عندي،

<<  <   >  >>