للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند النسائي: "من شبه" بدل "صفر" وليس عنده ذكر اتخاذه من ذهب، وعنده: في الحديد والشبه "فطرحه".

وكذا عند أبي داود لفظ الشبه والطرح، وأسقط الذهب لكن قدم الشبه على الحديد.

وقد ذكر القونوي في "شرح الحاوي" أنه لا يحل للرجل اتخاذ خاتم ثقيل.

وقال الأذرعي في "القوت": الصواب ضبط مقداره بما نص عليه الحديث، قال: "وليس في كلام الأصحاب ما يخالفه".

قلت: وترجم النسائي -وهو معدود من الشافعية- على

<<  <  ج: ص:  >  >>