للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع التنوين.

قلتُ: وحُكي فيه التشديد أيضاً، وقال الخطابي: "الاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية".

قال المصنف في "كفايته": قال الخليل: "يقال ذلك للشيء إذا رضيتُه، ويقال لتعظيم الأمر".

٤٢٧ - وأشار هنا إلى قوله: إن "مال رابح" روي بالباء الموحدة، وبالياء الأخيرة، وأوضحه في كفايته.

قال القاضي عياض: روايتنا فيه في كتاب مسلم رابح بالموحدة، واختلفتْ الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ، وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر من الربح بالأجر، وجزيل الثواب، أي: ذو ربح- قال في الغريبين: كقولك تامر ولابن ومن رواه رايح بالياء المهموزة فهو من الرواح عليه بالأجر ما بقيت أصوله وثماره. وقال الهروي: "أراد أنه قريب العائدة".

زاد الزركشي: "يصل نفعه إلى صاحبه كل رواح لا يحتاج

<<  <  ج: ص:  >  >>