للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم بلا شك، إذ ليس فيه بل ولا في غيره قطعاً، إنما الذي فيه حديث أبي أمامة المذكور هنا بعده صَدَّر به باب نفقة المرأة من بيت زوجها.

ثم قال: "وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة".

ثم ثنى بحديث عائشة فساقه من طريق عمرو بن مرة عن أبي وائل عنها: "إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم ... " إلي آخره.

وهذا اللفظ المذكور الذي انقلب على المصنف بلا تردد، وقد أسقط منه أيضاً ذكر الخازن، فلهذا ثني، ولا بد من التثليث، كما في رواية أول الباب بل هذا أحد ألفاظها وحسنه

<<  <  ج: ص:  >  >>