للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


وفي رواية الآخَرَين التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قال له ذلك بعد الانصراف
من الصلاة.
الطريق الثاني: عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرَة عن عبادة
ابن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:
أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي ... فذكره بنحوه. ولفظ المرفوع:
" إذا كان واسعاً؛ فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً؛ فاشدده على حَقوك ".
أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل (٨/٢٣١ - ٢٣٤) ، وأبو داود (١/١٠٣) ،
والبيهقي (٢/٢٣٩) ، وكذا الحاكم (١/٢٥٤) وقال:
" صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبي! فوهم في الاستدراك
على مسلم.
الطريق الثالث: عن شُرحبيل بن سعد أنه دخل على جابر وهو يصلي ... الحديث
نحوه. وشرحبيل: صدوق اختلط بآخره - كما في " التقريب " -، وبقية رجاله عند أحمد
رجال الشيخين. وله:
طريق رابع: بلفظ مختصر عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" من صلى في ثوب واحد؛ فلينعطف به ".
ورجاله على شرط مسلم؛ لكن ابن جريج وشيخه أبو الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع.
والحديث نص واضح في التفريق بين الثوب الواسع والضيق؛ فيجب الالتحاف
بالأول - لظاهر الأمر -، دون الثاني؛ فيجوز الائتزار به بدون كراهة. وهو مذهب أحمد
وغيره من السلف، وهو الحق إن شاء الله تعالى - كما سبق بيانه فيما تقدم قريباً -.

<<  <  ج: ص:  >  >>