للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال:

" إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد، فإن كان واسعاً؛ فالتحف به، وإن

كان ضيقاً؛ فاتزر به " (١) .


" وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية ".
قلت: وإليه ذهب الشوكاني في " نيل الأوطار " (٢/٥٩ - ٦١) .
وأما بطلان الصلاة بترك ذلك؛ فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد؛ وبها نظر.
والله أعلم.
واحتج الجمهور بحجة أخرى، وهي صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض ثوبه على زوجه، كما يأتي
ذلك قريباً، وسنذكر هناك وجه الاستدلال بذلك، والجواب عنه إن شاء الله تعالى.
(١) هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وقد جاء عنه من طرق:
الطريق الأول: عن فُلَيح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال:
دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به، ورداؤه قريب، لو
تناوله؛ بلغه، فلما سلّم؛ سألناه عن ذلك؟ فقال:
إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم؛ فَيُفْشوا على جابر رخصةً رخصها رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثم قال جابر:
خرجت مع رسول الله في بعض أسفاره، فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد،
وعليَّ ثوب واحد، فاشتملت به، ثم قمت إلى جنبه. قال:
" جابرُ! ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت ... " فذكر الحديث.
أخرجه البخاري (١/٣٧٥ - ٣٧٦) ، والبيهقي (٢/٢٣٨) ، وأحمد (٣/٣٢٨)
والسياق له.

<<  <  ج: ص:  >  >>