(٢) وقع في ف «فارشهم» مصحفا، والتصحيح من الطبري. (٣- ٣) في الطبري «شيئا من قتال» . (٤) في ف «عشرون» وفي كتاب المغازي للواقدي ٢/ ٨٢٥ «أربعة وعشرين» وزيد فيه بعده «من قريش، وأربعة من هذيل» . (٥) كذا في ف، ولعله «وهو منعهم» أي منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في المغازي ٢/ ٨٢٦ «ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية أذاخر نظر إلى البارقة فقال: «ما هذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال» ! قيل: يا رسول الله! خالد بن الوليد قوتل، ولو لم يقاتل ما قاتل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله خيرا» . وفي ص ٨٣٨ «وجاء خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لم قاتلت وقد نهيت عن القتال» ؟ فقال: هم يا رسول الله بدأونا بالقتال ورشقونا بالنبل، ووضعوا فينا السلاح، وقد كففت ما استطعت، ودعوتهم إلى الإسلام- إلخ» . (٦) في الأصل «النهري» خطأ، وفي الطبري «أحد بني محارب بن فهر» . (٧) وفي كتاب المغازي ٢/ ٨٢٥ «فلما دخل خالد بن الوليد وجد جمعا من قريش وأحابيشها قد جمعوا له، فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو فمنعوه الدخول وشهروا السلاح، وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدا! فصاح خالد بن الوليد في أصحابه وقاتلهم فقتل منهم- إلخ» . قال في الروض ٢/ ٢٧٢ ما نصه «ونذكر هاهنا طرفا من أحكام أرض مكة فقد اختلف هل افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة أو صلحا ليبتني على ذلك الحكم هل أرضها ملك لأهلها أم لا؟ وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم، وقال مالك رحمه الله: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد، وروي أن دور مكة كانت تدعى السوائب؛ وهذا كله منتزع من أصلين: أحدهما قوله تبارك وتعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ