للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوب واحد ليس على منكبيه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد [ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد] «١» وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره. وإن من اعتبط «٢» مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى «٣» أولياء المقتول. وإن في النفس «٤» الدية مائة من الإبل، [و] «١» في الأنف إذا أوعب جدعه «٥» الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين «٦» الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، و [في] «٧» الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية «٨» ، وفي المنقلة خمس «٩» عشرة من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة. وعلى أهل الذهب ألف دينار» فقرئ الكتاب على أهل اليمن.

ثم بعث «١٠» رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار! أيّكم ينتدب إلى اليمن؟ فقام عمر بن الخطاب فقال: أنا يا رسول الله! فسكت عنه ثم قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار» ! أيّكم ينتدب إلى اليمن» ؟ فقام معاذ بن جبل فقال: أنا يا رسول الله! فقال: «يا معاذ أنت لها! يا بلال ائتني بعمامتي» ! فأتاه بعمامته فعمم


(١) زيد من السنن.
(٢) من السنن، وفي الأصل: اغتبط، والاعتباط: القتل ظلما بدون قصاص.
(٣) من السنن، وفي الأصل: يوصي.
(٤) من السنن، وفي الأصل: نفس.
(٥) من السنن، وفي الأصل: جدعة.
(٦) من هامش السنن الكبرى وسنن النسائي- ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول من كتاب القسامة، وفي الأصل: السنتين.
(٧) زيد من سنن البيهقي وسنن النسائي.
(٨) وهنا تقديم وتأخير بالنسبة إلى سنن البيهقي وسنن النسائي.
(٩) من سنن البيهقي وسنن النسائي، وفي الأصل: الخمس.
(١٠) ذكره في السيرة ٣/ ٧٠ في غاية من الاختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>