للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الذي يقضيان عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين- والطائفتان كلتاهما عليهما- عهد الله وميثاقه أن يفيا بما في هذه الصحيفة على أن بين المسلمين الأمن [و] «١» وضع السلاح، [و] «١» على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكما «٢» بين الناس بما في هذه الصحيفة، على أن الفريقين جميعا يرجعان سنة، فإذا انقضت السنة إن أحبا أن يردا «٣» ذلك ردا، وإن أحبا زادا «٤» فيهما ما شاء الله، اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة» «٥» .

وشهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس، فشهد من أصحاب علي الأشعث بن قيس، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن قيس الهمداني، وحجر «٦» بن الأدبر الكندي، وعبد الله بن الطفيل العامري، وعبد الله بن محل «٧» العجلي، ووقاء بن سمي «٨» البجلي، وعقبة بن «٩» زيد الأنصاري «٩» ، ويزيد بن «١٠» حجية التيمي «١٠» ، ومالك بن أوس الرحبي.

وشهد من أهل الشام أبو الأعور السلمي، وحبيب بن مسلمة الفهري، والمخارق ابن الحارث الزبيدي، وعلقمة بن يزيد الحضرمي، وسبيع «١١» بن يزيد الحضرمي «١٢»


(١) زيد من الوثائق.
(٢) من الوثائق، وفي الأصل: ليحكمان.
(٣) من الوثائق، وفي الأصل: يريدا.
(٤) من الوثائق، وفي الأصل: راد.
(٥) من الطبري، وفي الأصل: عادلة.
(٦) من الطبري ٦/ ٣٠، وفي الأصل: هجر.
(٧) من الطبري، وفي الأصل: حجل.
(٨) من الطبري، وفي الأصل: سفيان.
(٩- ٩) في الطبري: زياد الخضرمي، وفي الطوال: عامر الجهني.
(١٠- ١٠) من الطبري، وفي الأصل: حجر التميمي.
(١١) من الطوال، وفي الأصل: شفيع.
(١٢) من الطوال، وفي الأصل: الحمري.

<<  <  ج: ص:  >  >>