للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمجرد الجذب له فقط فكان مستحقا للدية كلها".

وكانت الدية على عاقلة المتزاحمين دون عاقلة الجاذبين لأن الجاذب لم ييباشر الإهلاك، وإنما كان سببا إليه، أما الحاضرون، فكان تزاحمهم سببا! وهذا التسبب منهم أقوى من تسبب الجاذب، لأن الجاذب ألجيء إلى جذب من يليه.

د- وخرج رجلان من الصحابة في سفر فحضرت، وليس معهما ماء، فيتيمما صعيدا طيبا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء للصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك" وقال للذي توضأ وأعاد "لك الأجر مرتين" رواه النسائي وأبو داود وغيرهما، فقد صوب الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الصحابين في اجتهادهما، وبين ما لك واحد منهما من أجر.

هـ- وعن عمار قال: "أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما يكفيك هكذا" وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه". رواه البخاري ومسلم.

و إقراره صلى الله عليه وسلم من رقي بالفاتحة على أخذ الأجر. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض الشيء؟ فأتوهم فقالوا: إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم.

<<  <   >  >>