بالشرب والمسيل والطريق؛ فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة.
فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا البيع، لأن كلا منها إخراج ملك من مالكه، والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة؛ لأن كلا منهما مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها، تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها١.
٥- الحيل الشرعية:
ينسب كثير من الباحثين إلى فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية، وأنها كانت بابا وساعا من أبواب الفقه في مذهبه، وقد تكلم ابن القيم عن الحيل في كتابه "أعلام الموقعين" وشنع على من توسع فيها، وقال:"إن المتأخرين أحدثوا حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم.
واعتبر هؤلاء الباحثون من أصول أبي حنيفة باب الحيل، ويسمونه "المخارج من المضايق" وفي القاموس وشرحه، الاحتيال والتحول، والتحيل، الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف. وقال صاحب المصباح: الحيلة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو؛ وإنما قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها. وقال ابن القيم في "أعلام الموقعين": إن مباشرة الأسباب حيلة على حصول مسبباتها، فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على المقصود منه، والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيل على حصول المعقود عليه، والأسباب المحرمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها.
وقد غلب إطلاق الحيلة على ما يكون من الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى
١ انظر: علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - طبعة دار القلم- الكويت، ص ٨٠.