وكذلك يقول إبراهيم النخعي، والحكم بن عيينة، وحمَّاد، وهو
مذهب عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة.
رضي الله عنه، وقال الكرخى، وغيره من أصحابه: لم يحفظ عنه أنها
من فاتحة الكتاب، أوليست منها، ومذهبه يقتضي أنها ليست بآية منها.
قالوا: لأنه يسر بها في صلاة الجهر، والإسرار بها لا يدل على ما قوَّلوه
به؛ لأن جماعة من فقهاء الكوفة قد عدوها منها وهم يُسرون بها اتباعاً
للسنة في صلاة الجهر، واقتداء بالآثار الواردة في ذلك.
وقال داود: هي آية، مفردة في كل موضع كتبت فيه في المصحف.
وليست بآية في شيء مما افتتح به.
وإنما هي آية في قوله عز وجل: (وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) .
لا غير.
قال الرازي: ومذهب أبي حنيفة يقتضي عندي ما قاله داود.
وكذلك قال مالك، رضي الله عنه، إلَّا أنه قال: إن الله - عز وجل - لم
ينزلها في شيء من كتابه إلا في وسط سورة النمل، ولا تقرأ في الفاتحة
في الفريضة سرًّا ولا جهراً.
وقال بجميع ذلك من قوله الأوزاعي، وابن جرير الطبري.
وعدوا كلهم (أنعمت عليهم) آية.
وحجة من عدَّها