عليها من غنائم الكفار، ثم زال هذا الحكم، ونسخ، وقد أجاز بعضهم
أن يكون منسوخاً بقوله عز وجل: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) ؛ لأنه بين مصارف الغنيمة، ولم يذكر
فيها هذا، ولا جعل لمن ذهبت زوجته مما غنم المسلمون شيئاً، وذا غير
صحيح؛ لأن الأنفال نزلت قبل سورة الممتحنة، ولا يصح نزول الناسخ
قبل المنسوخ.
وقال ابن زيد". وقتادة، نسحْت هذه الأحكام التي في هذه السورة براءة؛ إذ أمر الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ينبذ إلى كل ذي عهد
عهده، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا
الجزية.
وليس في الصف، ولا في الجمعة، ولا في المنافقين، ولا فيما
بعد ذلك إلى سورة (ن) منسوخ.
* * *
[سورة (ن)]
قال هبة الله: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجب بها.
قلت فيكون بسورة (والضحى) أشد إعجاباً.
قال: وفيها منسوختان:
قوله عز وجل: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ)
نسخها آية السيفْ، وهذا خبر، والخبر لا ينسخ، وهو وعيد من الله عز
وجل.
قال: الآية الثانية: قوله عز وجل: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ)
قال: نسخ الله أمره بالصبر بآية السيف، وقد مضى من القول
في مثل هذا ما فيه كفاية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute