وابتداء مدة الثاني قبل إيجاد خلقه، وتكليفهم ذلك، ونقلهم عنه إلى غيره.
وما زال عز وجل مريداً للأول إلى زمن نسخه، مريداً لِإزالة حكمه إلى
بدل، أو إلى غير بدل، وكلامه صفة له لا تغيير فيه، ولا تبديل.
وحقيقة - التخصيص، والاستثناء تخالف حقيقة النسخ؛ لأن
التخصيص أن يجيء اللفظ عاماً، والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل
على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.
وقالوا في حدّه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب؛ ولأن الاستثناء
صيغة دالة على أن المستثنى غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب
من معنى الاستثناء إلَّا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج
المستثنى؛ لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.
ودلالة التخصيص إما بنص آخر، أو إجماع، أو قرينة.
فالتخصيص نحو قوله عز وجل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَذِيْنَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، بعد قوله: (ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِن) .
ولو كان هذا نسخاً لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات.
وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: آية المائدة ناسخة
لآية البقرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute