للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك قولهم: كان الرجل يؤلي من امرأته السنة وأكثر من ذلك.

ولا تطلق عليه، فنسخ ذلك بقوله عز وجل: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) .

ومن ذلك قولهم في قوله عز وجل: (الطلاَقُ مَرتَانِ)

وقالوا: هي ناسخة لشيْء كانوا عليه في أول الإسلام.

كان الرجل يطلق ثلاثاً، وهي حبلى، ويكون بارتجاعها ما دامت في العدة.

وقيل: هي ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام.

كان أحدهم يطلق امرأته ثلاثًا ما شاء مرة بعد مرة يطلقها، وإذا كادت

تخرج من اْلعدة ارتجعها، يفعل ذلك ما شاء، فنسخ ذلك من فعلهم بهذه

الآية، ولا تدخل هذه الآية في الناسخ لما ذكرته.

وقيل: هي منسوخة بقوله عز وجل: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) .

والآيتان محكمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخرى التي

في البقرة لبيان عذة الطلاق، والتي في الطلاق فيها بيان وقت الطلاق.

وقوله عز وجل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)

قالوا: هي عامة في كل مطلقة، فنسخ منها غير المدخول

بها، والتي يئست من المحيض، والحامل، قال ذلك قتادة، وليس كما

ذكروا، وإنما أريد بالمطلقات المدخول بهن اللواتي يحضن الخاليات

عن الحمل يَدُلك على ذلك قوله عز وجل: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) .

<<  <   >  >>