للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك قوله عز وجل: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) - إلى قوله عز وجل - (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ)

فأمر بالكتاب والإشهاد، قالوا: ثم نسخ جميع

ذلك بقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) وليس هذا بنسخ، وفيه بيان كون الأمر بالكتابة

والإشهاد ليس على الوجوب.

وذهب ابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري، وجابر بن

زيد، وابن سيرين، والضحاك وأبو قلابة، وعطاء، والشعبى، وداود إلى

وجوب الكتاب والإشهاد، وأوجبوا على ربِّ الدين أن يكتب، وأن يشهد

إذا قدر على ذلك.

قالوا: وأما قوله عز وجل: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) فإنَما ذلك عند

عدم القدرة على الكتابة أوالإشهاد، وإذا عفا عن الرهن، أو لم يجده.

وقال الشعبي وعطاء: أشهد إذا بعت أو اشتريت بدرهم، أو

بنصف درهم، أو بثلث درهم، وبهذا يقول الطبري وعلى الجملة فالآية

محكمة على كل حال.

ومن ذلك قوله - عز وجل - في قوله عز وجل: (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) إنه منسوخ بقوله عز وجل:

<<  <   >  >>