الكافر، وتوبة من ارتد عن الإسلام، ثم قتل المؤمنين متعمداً، ثم رجع
إلى الإسلام؟.
قال عبد الله بن عمر، رضي الله عنه: كنا، معشر أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا نشك في قاتل المؤمن، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، يعني لا نشك في الشهادة لهم بالنار، حتى نزلت (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فأمسكنا عن الشهادة لهم.
فإن قيل: فما تقول في قولهم: هل يستطيع أن يحييه؟
قلت: ذلك على وجه تعظيم أمر القتل والزجر، أو يكون ذلك قبل أن تنزلاً (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) على قول ابن عمر، ومن زعم أن القاتل عمداً لا توبة له، جعل الغفران لما دون الشرك في آية الفرقان منسوخاً.
قالوا: ونزلت آية الفرقان، فيما روى زيد بن ثابت، قبل آية النساء بستة
أشهر، وقد قدمت أن النسخ لا يدخل الأخبار، فلا نسخ في جميع هذه