للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف فيها، فقيل: حدوده التي جعلها أعلاماً لطاعته في الحج.

قال ابن عباس: هي مناسك الحج، نهاهم أن يحلوا ما منع المحرِم من إصابته..

وقال زيد ابن أسلم: هي ست: الصفا والمروة، والبدن

والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن.

قال: والحرمات خمس: البلد الحرام، والكعبة البيت الحرام، والشهر الحرام، والمسجد الحرام، والمحرم حتى يحل.

وقال الكلبى: كانت عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من

الشعائر، ولا يقفون إذا حجوا عليهما، وكانت الحُمس لا يعدون عرفات

من الشعائر، ولا يقفون بها في الحج، فنهى الله تعالى المؤمنين عن

ذلك.

وقال السي: شعائر الله حرمه، وقيل: هي العلامات بين الحل

والحرم، نفوْا أن يجاوزوها غير محرمين.

وقال عطاء: شعائر الله حرماته نهاهم عن ارتكاب سخطه، وأمرهم

باتباع طاعته.

وقيل: الشعائر الهدايا، وقيل: الإشعار أن تجلل، وتقلد،

<<  <   >  >>