للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآية.

قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إلى ما حرمته الآية.

وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إليها.

وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.

إنما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، وإنما كرهه.

وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرماً مما حرمتموه

مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دماً مسفوحاً.

الخامس عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)

قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)

وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ) .

السادس عشر: قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩)

قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية

<<  <   >  >>