الآية.
قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إلى ما حرمته الآية.
وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضموم إليها.
وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.
إنما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، وإنما كرهه.
وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله عز وجل:
(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرماً مما حرمتموه
مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دماً مسفوحاً.
الخامس عشر: قوله عز وجل: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)
قالوا: هي منسوخة بقوله عز وجل: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)
وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله عز وجل: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ) .
السادس عشر: قوله عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩)
قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute