للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس هذا بناسخ؛ لما تقدم لمن تأمل.

وقوله عز وجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .

روي عن ابن عباس - رحمه الله - أنّها منسوخة، وكذلك قال

سعيد بن المسيّب، وهذا مما يوضح مما قلته من أنّهم كانوا يطلقون

النسخ على غير ما نطلقه نحن عليه؛ لأن ابن عباس، رحمه الله.

سئل عن هذه الآية فقال: لا يعمل بها اليوم.

قال: وذلك أنّ القوم لم يكن لهم ستور، ولا حجال، فربما دخل الخادم والولد واليتيم على الرجل، وهو يجامع، فأمر الله عز وجل بالاستئذان في هذه الساعات الثلاث، ثم جاء الله عز وجلّ باليسر، وبسط الرزق، فاتخذ الناس الستور والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان.

وقال ابن المسيب: هي منسوخة لا يعمل بها اليوم، وهذا من قوله

دليل واضح على ما ذكرته، فلا تغتر بقولهم منسوخ، فإنهم لا يريدون به

ما تريد أنت بالنسخ، والدليل على هذا أن هذه الآية لم يرَ، لها ناسخ

من القرآن، ولا من السنة على قول من يجيز نسخه بالسنة، وأن حكمها

باق فيمن يكون حاله كحال من أنزلت فيه بإجماع.

قال الشعبي: ليست منسوخة فقيل له: إن الناس لا يعملون بها اليوم، فقال: الله المستعان.

وأكثر العلماء على أنها محكمة، وحكمها باق، والاستئذان غير

منسوخ.

<<  <   >  >>