ولا قوله عز وجل:(تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) ؛ لأن
قوله عز وجل:(إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) وقوله تعالى (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ)
في نسائه اللاتي كن في عصمته، فكيف يكون ذلك ناسخاً لقوله:(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) وهذا في هذا الطرف كقول من قال في
الطرف الآخر: بل (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) ناسخ لما تقدم من
الآيتين، وقد بينت أنه لا تعارض.
فلا ينسخ المتقدم المتأخر، ولا المتأخر المتقدم.
وقد قال الحسن، وابن سيرين: إنها محكمة، وحرم الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله فَجُوْزِيْنَ في الدنيا بهذا، وهو قول حسن، وهو الذي يشهد به القرآن، وإن كان ابن
عباس - رضي الله عنهما - قد روي عنه أنها منسوخة بما تقدم.
فقد روي عنه أنها محكمة، وقال: نهى الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بعد نسائه الأوَل شيئاً.
وكذلك قال قتادة: لما اخترن الله، ورسوله، والدار الآخرة قصره
الله عليهن، وقصرهن عليه، فقال عزَّ وجلَّ:(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) أي من بعد التسع اللواتي مات عنهن.
وقال أبى بن كعب:(وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) معناه: ليس
لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله، وقيل: معنى (مِنْ بَعْدُ) أي