للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ساقط من قبل أن ذلك لا يكفهم عن المسألة؛ لأنه عز وجل قال:

(فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً) فلو تصدق أحدهم بتمرة واحدة

أجزأه، فمن يشق عليه أن يتصدق بذلك.

وقال الزمخشري: كفَّ الأغنياء شحاً، والفقراء بعسرتهم، وهذا

غير صحيح، لأن ذلك إنما كان على الأغنياء لقوله سبحانه:

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢) .

وأيضاً فكيف يُخَففُ عن نبيه ثم يعود فيشق عليه؟.

وقال ابن زيد: ضيق الله عليهم في المناجاة هي لا يناجي أهل

الباطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشق ذلك على أهل الحق. فقالوا: يا رسول الله لا نستطيع ذلك، ولا نطيقه، فنزل التخفيف.

وأقول: إن المراد بذلك، والله أعلم، أنه جعل هذه الصدقة تطهيراً لهم قبل المناجاة، كما جعل طهارة الأعضاء قبل المناجاة الأخرى، فإن المصلي يناجي ربه عز وجل يدل على ذلك قوله سبحانه: (ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطْهَرُ)

ولو كان للتخفيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر به الأغنياء دون الفقراء، والفقراء أكثر، ومسائلهم أعظم، قال الله عز وجل: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

واختلفوا في مدتها:

فقال قوم: ساعة من نهار، وسياق الحديث عن عليٍّ عليه السلام

يردُّ هذا، وقال ابن عباس: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى

صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا.

وقيل: كان ذلك عشر ليالٍ، ثم نسخ، وهذا الناسخ والمنسوخ لا نظير له، أما المنسوخ فإنه إنما كان

<<  <   >  >>