للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي إسماعيل: وهذا الذي مضى عليه العمل، والذي

يتشاكل على ما جاء من القرآن في الموضعين، قال: فهذه جملة أمر

الخراج، وأمر الخمس، فأمَّا ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير

قتال، مثل أن تلقي الريح مراكب الكفار إلى سواحل المسلمين.

فيأخذونها، أو يضل قوم من الكفار، فيقعون في أيدي المسلمين، فإن

ذلك داخل في قوله عز وجل (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ) .

فهذه الغنيمة إليَّ، وإلى المسلمين يصرفها في مصالحهم، ويجري أمرها مجرى الخراج والخمس، وإن رأى أن يخص بها الجماعة الذين تولوا أخذها من

المسلمين خص من ذلك بما رأى على الاجتهاد فيه.

قال: وأما غنائم بدر: فإن الأمرَ رد فيها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسمها على ما يرى، ولم يكن فيها أربعة أخماس لمن شهد الوقعة؛ لأن ذلك قبل أن ينزل (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) .

قال: وأما قوله عز وجل: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) الآية، فذلك إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بقتال كان

لمن حضر الوقعة أربعة أخماس الغنيمة، والخمس الباقي في الوجوه

التي ذكر الله عز وجل، يعني التي تقدم ذكرها في قوله عز وجل:

(مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) .

قال: وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمس يقسم أخماساً، ثم

اضطربوا في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل اضطرابهم في ذلك. على أنهم لم يبنوا أمرهم على أصل ثابت، واضطربوا أيضاً في أمر ذي القربى فقال: يصير في الكراع، والسلاح، قال: وجميع هذا الذي وصفناه من قولهم غير مأخوذ به، ولا معمول عليه، وإنما العمل في الخمس على ما روي

<<  <   >  >>