للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فَتَابَ عَلَيْكُمْ) ؟

قلت: (فَتَابَ عَلَيْكُمْ) كقوله عز وجل: (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ)

أي رخص لكم، فلا تبعة عليكم، فلما كانت

حالُهم في أنْ لا تبعة حالَ التائب، عبر عن الترخيص بالتوبة، ويلزم من

قال بالوجوب أن تكون الآية منسوخة؛ لأنه قد ثبت أن لا فرض من

الصلاة إلَّا الخمس، وهو إجماع المسلمين، وقول الأعرابي:

"هل علي غير ذلك " فقال - صلى الله عليه وسلم -:

"إلا إلا أن تطّوع "

ولا بد من ذكر أقوال العلماء؛ لأنه من غرض الناسخ والمنسوخ.

قال أكثرهم: كان قيام الليل فرضاً على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى المسلمين، ثم خفف عنهم في الآيتين في آخر السورة، فنسخ بهما

أولها، وقد قلت: إن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف في المقدار؟

لأنهم لا يحصونه.

وقيل: كان فرضاً على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده، ثم نسخ

بآخر السورة.

وقيل: كان ندباً، وهو الصواب، إن شاء الله، والقول بأنه كان

تطوعاً أوضح منه.

وقوله عز وجل: (قُمِ الليْلَ) أي دم على ما تطوعت به مدحاً

لحاله، وتحسيناً لها.

وقال ابن عباس: كان بين أول السورة وآخرها سَنَة.

وعن عائشة - رضي الله عنها - "لما نزلت (يَا أيهَا المزْملُ) كان الرجل يربط

الحبل، ويتعلق به، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله عز وجل ما

يبتغون من رضوانه، فرحمهم، فردَّهم إلى الفريضة".

وترك قيام الليل ".

وأنت في هذه الرواية بين أمور ثلاثة:

<<  <   >  >>