فإنه رأس آية كقوله عز وجل: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)
وقد تقدم القول فيه.
وأما قوله: (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧) .
فهو وقف كافٍ؛ لأنَ ما بعده لا يتعلق به في اللفظ وكذلك رؤوس الآي إلى قوله عز وجل: (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (١٦) .
وهو وقف تام؛ لأن قوله عز وجل: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) لا يتعلق به لفظاً، ولا معنى.
وأما قوله عز وجل: (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا)
(وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (٢) .
(والنجم إذا هوى)
(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) ، (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا)
(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١)
(والشمسِ وَضحَاهَا) ، (والليلِ إذَا يَغشَى)
(والضحى) ونحو ذلك، فإنْ هذه الأقسام لا يوقف عليها عندهم قبل جوابها.
وقد أجازوا الوقف على نحو (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)
قيل الجواب على الآية التي بعدها الجواب نحو (وإذَا الجَنة أزْلِفَت)
وعللوا ذلك بطول القصة، ويلزمهم ذلك في نحو
(والشمسِ وَضحَاهَا) وكونها رؤوس أي أن يجوز ذلك..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute