للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (١) قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل صَلَاةَ حَائِضٍ (٢) إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» (٣) -.

وَصَفِيَّةُ: وَثَّقَهَا ابْنُ حِبَّانَ (٤).

وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَمُرْسَلاً (٥).

وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، وَلَفْظُهُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ؛ إِلَّا بِخِمَارٍ» (٦).

١٩٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (٧)؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.


(١) «أَنَّهُ» ليست في ز.
(٢) قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (١/ ١٨٠): «يريد بالحائض: المرأة التي قد بلغتْ سنَّ المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه».
(٣) أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١) واللفظ له، وابن ماجه (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، والحاكم (٨٣٦).
(٤) ذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٨٥).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة (٦٢٧٨)، والبيهقي (١١٤٢٢) الرواية الموقوفة.
وقال أبو داود عقب الرِّواية المرفوعة (٦٤١): «رواه سعيد - يعني: ابنَ أبي عَروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم». وانظر: العلل للدارقطني (١٤/ ٤٣١).
وأخرج الحاكم هذه الرواية المرسلة في المستدرك (٨٣٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به.
(٦) صحيح ابن خزيمة (٨٤١).
(٧) «خُيَلَاءَ»: كِبْراً. الصحاح (٤/ ١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>