للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِصْفِ دِرْهَمٍ (١)، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ» (٢).

وَقَالَ البُخَارِيُّ: «قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه؛ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ» (٣).

وَوَهِمَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه (٤).

٤٣٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَفْظُهُ: «فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ (٥)» (٦) -.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ (٧): «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٨) صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ


(١) «نِصْف دِرْهَم»: يساوي) ٠، ٨٧٥) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(٢) سنن أبي داود (١٠٥٤).
(٣) الضعفاء للعقيلي (٥/ ١٤١)، وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٥٦): «سألت أبي قلت: يصحُّ حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة عليه دينارٌ، أو نصف دينار يتصدق به)؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يَصِلْ إسنادَه كما وصله همام؛ قال: (نصف درهم أو درهم)؛ خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد».
(٤) ذكر البخاري الوجهين في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٦) وهما رواية همام وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، ورواية قيس بن رباح، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ثم قال: «والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة».
(٥) قوله: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -» إلى هنا سقط من ز.
(٦) البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).
(٧) «قَالَ» ليست في ز.
(٨) في و: «النبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>