(٢) «الفَيْء»: ما بعد الزَّوال من الظِّل. الصحاح (١/ ٦٣). (٣) صحيح مسلم (٣١ - ٨٦٠). (٤) في ب: «فكانت». (٥) «ثُمَّ» سقطت من ز. (٦) سنن الدارقطني (١٦٢٣). (٧) في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٢٥) قال: «قرأتُ على أبي: سئل عن وقت صلاة الجمعة، قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس؛ حديث عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة أن عبد اللَّه صلى بهم الجمعة ضحىً، وحديث سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة؛ كأنه يدل على أنه قبل الزوال». وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (٨/ ١٧٧): «ونَقَل عنه - أي: أحمد بن حنبل - أحمدُ بن الحسن الترمذي أنه قال على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر: لا أرى به بأساً؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار». (٨) التاريخ الكبير (٥/ ١١٠).