للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ (١) الفَيْءَ (٢)» (٣).

٤٣٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ.

ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه، وَكَانَتْ (٤) صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ.

ثُمَّ (٥) شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ.

فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٦).

وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ (٧).

وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ: «لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ» (٨).


(١) في ز: «فنتتبع».
(٢) «الفَيْء»: ما بعد الزَّوال من الظِّل. الصحاح (١/ ٦٣).
(٣) صحيح مسلم (٣١ - ٨٦٠).
(٤) في ب: «فكانت».
(٥) «ثُمَّ» سقطت من ز.
(٦) سنن الدارقطني (١٦٢٣).
(٧) في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٢٥) قال: «قرأتُ على أبي: سئل عن وقت صلاة الجمعة، قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس؛ حديث عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة أن عبد اللَّه صلى بهم الجمعة ضحىً، وحديث سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة؛ كأنه يدل على أنه قبل الزوال».
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (٨/ ١٧٧): «ونَقَل عنه - أي: أحمد بن حنبل - أحمدُ بن الحسن الترمذي أنه قال على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر: لا أرى به بأساً؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار».
(٨) التاريخ الكبير (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>