للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٧ - وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ (٢) الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا (٣) فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ (٤): «وَقَدْ (٥) أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ (٦) -.

وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: «هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ» (٧)، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ» (٨).

وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ» (٩)، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

٤٣٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً (١٠)، فَمَنْ نَبَّأَكَ (١١) أَنَّهُ كَانَ


(١) «عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.
(٢) «صَلَاةِ» ليست في و.
(٣) في ب، و: «أو غيرها».
(٤) هي رواية ابن ماجه.
(٥) في د، هـ، و: «فقد».
(٦) النسائي (٥٥٦)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (١٦٠٦).
وفي و: «بهذا اللفظ».
(٧) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٢)، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة … )، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما».
(٨) سنن الدارقطني (١٦٠٦).
(٩) سنن النسائي (٥٥٧).
(١٠) «فَيَخْطُبُ قَائِماً» ليست في هـ.
(١١) في هـ، و: «أنبأك».

<<  <  ج: ص:  >  >>