للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢).

* * *


(١) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(٢) في ب زيادة: «واللَّه أعلم»، وفي ج زيادة: «رضي الله عنه».
وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذراً، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٦)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٨٩)، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>