للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ (١)، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ (٢)؛ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِباً» (٣) رَوَاهَا (٤) البُخَارِيُّ.

٨٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥).

٨٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ (٦) يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ (٧) يُشْرَبُ (٨) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً (٩)، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٠).

٨٩١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ (١١) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ،


(١) «التِّبْن» - بالكسر -: عصيفة الزَّرع من بُرٍّ أو نحوه. المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٠٣).
(٢) «القَتُّ»: الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب. مشارق الأنوار (٢/ ١٧١).
(٣) صحيح البخاري (٣٨١٤).
(٤) في د: «رواه»، وفي هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن».
(٥) البخاري (٢٢٥١)، ومسلم (١٦٠٣).
(٦) أي: ظهر الدَّابة، وقيل: الإبل القوي؛ سمِّي بذلك لأنَّه يقصد لركوب ظهره. تحفة الأبرار (٢/ ٢٥٩).
(٧) أي: لبن ذات الدَّر، والدَّر: اللَّبن؛ يعني: يشرب لبن ذات الدَّر مَنْ ينفق عليها. المفاتيح في شرح المصابيح (٣/ ٤٥٦).
(٨) «يُشْرَبُ» سقطت من د.
(٩) قوله: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً» ليس في هـ، و.
(١٠) صحيح البخاري (٢٥١٢).
(١١) في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من ج.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٦/ ٤٣٠): «الرواية في هذا الحديث (لا يغلقُ الرهن) برفع القاف على الخبر».

<<  <  ج: ص:  >  >>