وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٨/ ٤١٦): «جعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة، وغيره لا يقبلها؛ لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك، بخلاف الفلس، وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل، وذلك مرسل، والمتصل أولى، وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم، واللَّه أعلم». (٢) «سَنَةً» ليست في د، هـ، و. (٣) البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، وهو لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١٣٢٢). (٤) السنن الكبير (١١٤٠٩)، وتاريخ بغداد (١٣/ ٤٤٨)، ورواه أيضاً: ابن حبان (٦١١٢)، والدارقطني (٦١١٢). (٥) أي: الشعر، كما في رواية أبي داود. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه (٢/ ١١٢): «(فكان من أنبت): أي: شعر العانة، كأنه علامة البلوغ في الظاهر، فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه؛ لأنه لا عبرةَ به».